السيد البروجردي

442

جامع أحاديث الشيعة

5548 - ( 4 ) فقيه 91 - وفى رواية العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور ، فليتم صلاته ركعتين ، ويسلم وان صلى معهم الظهر ، فليجعل الأولتين الظهر ، والأخيرتين العصر . 5549 - ( 5 ) قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سئلته عن امام مقيم أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون ؟ قال : ركعتين ثم يسلمون ويقعدون ، ويقوم الامام ، فيتم صلاته ، فإذا سلم وانصرف انصرفوا . ئل 527 - علي بن جعفر في كتابه مثله . 5550 - ( 6 ) يب 302 - صا 426 - سعد بن عبد الله ، عن يب 318 - أبى جعفر - 1 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين - 2 - فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه ، فأمهم وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور ، فليتم صلاته ركعتين ، ويسلم وان صلى معهم الظهر ، فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر . 5551 - ( 7 ) فقيه 82 - روى داود بن الحصين ، عن ( أبى عبد الله عليه السلام ) أنه قال : لا يؤم الحضري المسافر ، ولا يؤم المسافر الحضري ، فان ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم ركعتين ، سلم ثم اخذ بيد أحدهم ، فقدمه ، فأمهم ، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور ، فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، 5552 - ( 8 ) وقد روى أنه : ان خاف على نفسه من أجل من يصلي معه ، صلى الركعتين الأخيرتين ، وجعلهما تطوعا .

--> 1 - أحمد بن محمد - يب 318 2 - حضريين - يب 318